مرسوم رقم 140-24-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
المرسـوم رقـم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية مقتضيات عامة، الهيئات والمهام
مرسوم رقم 140-24-2 صادر في 13 من شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) في شأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون-الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 أغسطس 2019) ؛
وعلى القانون رقم 011.71 الصادر في 12 من ذي القعدة 1391 (30 ديسمبر 1971) بإحداث نظام المعاشات المدنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 62.68 الصادر في 19 من صفر 1388 (17 ماي 1968) بتحديد المقتضيات المطبقة على الموظفين المتمرنين بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.85.723 الصادر في 7 شعبان 1407 (6 أبريل 1987) بإحداث مركز التوجيه والتخطيط التربوي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.08.521 الصادر في 19 من ذي الحجة 1429 (18 ديسمبر 2008) في شأن إعادة تنظيم مركز تكوين مفتشي التعليم ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.672 الصادر في 27 من محرم 1433 (23 ديسمبر 2011) في شأن إحداث وتنظيم المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1366 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) المتعلق بالتكوين المستمر لفائدة موظفي وأعوان الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023) بشأن النظام الأساسي الخاص بالهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات ؛
وعلى المرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010) بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.62.344 الصادر في 15 من صفر 1383 (8 يوليو 1963) بتحديد سلالم الأجور وشروط ترقي موظفي الدولة في الرتبة والدرجة، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.73.722 الصادر في 6 ذي الحجة 1393 (31 ديسمبر 1973) بتحديد سلالم ترتيب موظفي الدولة وتسلسل المناصب العليا بالإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.04.403 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.231 الصادر في 7 ذي القعدة 1413 (29 أبريل 1993) بإعفاء الموظفين من شرط السن المطلوب نظاميا لتوظيفهم في إطار جديد من أطر الدولة ؛
وعلى المرسوم رقم 2.92.264 الصادر في 26 من ذي القعدة 1413 (18 ماي 1993) بتحديد شروط وكيفية منح تعويض تكميلي لبعض موظفي الإدارات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.90 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1433 (30 أبريل 2012) المتعلق بالشهادات المطلوبة لولوج مختلف الدرجات المحدثة بموجب الأنظمة الأساسية، كما وقع تغييره ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 5 شعبان 1445 (15 فبراير 2024)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
طبقا لأحكام الفصل 4 من الـــظهير الشريف المشار إليه أعلاه رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958)، يحدد هذا المرسوم النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، والذين يشار إليهم بعده بــ »الموظفين».
المادة 2
تسري مقتضيات هذا النظام الأساسي الخاص، على الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 8 ذي الحجة 1423 (10 فبراير 2003) بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وكذا على الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون المشار إليه أعلاه رقم 07.00.
يعين الموظفون الخاضعون لهذا النظام الأساسي الخاص في وظيفة قارة ويرسمون في إحدى الدرجات التي ينص عليها، ويعتبرون في حالة قانونية ونظامية إزاء الإدارة.
الباب الأول
مقتضيات عامة
المادة 3
يزاول الموظفون، مهامهم بمختلف المصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، أو بالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو بالمديريات الإقليمية التابعة لها، أو بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين.
ويخضعون في تدبير شؤونهم للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية أو السلطة المختصة طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 4
تعمل الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية على توفير ظروف وبيئة عمل ملائمة، تستجيب لشروط الصحة والسالمة، سواء بمؤسسات التربية والتعليم والتكوين أو بالبنيات الإدارية.
وتضع رهن إشارة الموظفين المعلومات والمعطيات والمستجدات التربوية والإدارية الضرورية لممارسة مهامهم، وكذا مختلف الوسائل والمستلزمات الضرورية، بغاية تعزيز وتعميم التعلمات والممارسات الجيدة.
المادة 5
يتمتع الموظفون بحق المعاملة المبنية على الاحترام وحفظ الكرامة وبالحماية القانونية، ولا يمكن إلزامهم بمزاولة مهام غير تلك المسندة إليهم طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. ويخول لهم هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس، من أجل ضمان تدبير أنجع لإيقاعات التعلم وجودة التعلمات.
المادة 6
يلتزم الموظفون بالحفاظ على تجهيزات وممتلكات الإدارة ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين وترشيد استعمالها.
كما يلتزمون باحترام الأنظمة الداخلية لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين،
وعدم مزاولة مهام التدريس أو أي مهام أخرى بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، إلا بترخيص كتابي مسبق.
ويمنع عليهم إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها.
المادة 7
يتعين على الموظفين، أثناء ممارستهم لمهامهم، التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية.
كما يتعين عليهم، حسب طبيعة المهام الموكولة إليهم، الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين.
المادة 8
تضع الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية ميثاقا لأخلاقيات المهنة يحدد، على الخصوص، المرتكزات والمبادئ وقواعد السلوك المهني التي يتعين على الموظفين التقيد بها.
الباب الثاني
الهيئات والمهام
المادة 9
يتكون الموظفون من الهيئات التالية:
- هيئة التربية والتعليم ؛
- هيئة الإدارة التربوية والتدبير ؛
- هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم ؛
- هيئة متصرفي التربية الوطنية ؛
- هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين.
الفرع الأول
هيئة التربية والتعليم
المادة 10
تتألف هيئة التربية والتعليم من الأطر التالية:
• أطر التدريس، وهي:
- إطار أستاذ التعليم الابتدائي ؛
- إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي ؛
- إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي؛
- إطار أستاذ مبرز للتربية والتكوين ؛
• إطار مستشار في التوجيه التربوي ؛
•إطار مختص تربوي ؛
• إطار مختص اجتماعي.
المادة 11
يشتمل كل إطار من أطر التدريس على الدرجات التالية :
•إطار أستاذ التعليم الابتدائي، يتكون من ثلاث (3) درجات، هي:
- أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية ؛
- أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
•إطار أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من ثلاث (3) درجات، هي:
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية ؛
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
• إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من ثلاث (3) درجات، هي :
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية ؛
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
•إطار أستاذ مبرز للتربية و التكوين، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين:
- أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الأولى ؛
- أستاذ مبرز للتربية والتكوين من الدرجة الممتازة.
المادة 12
يشتمل إطار مستشار في التوجيه التربوي على الدرجتين (2( التاليتين :
-مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مستشار في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 13
يشتمل إطار مختص تربوي على ثلاث (3) درجات، هي:
- مختص تربوي من الدرجة الثانية ؛
- مختص تربوي من الدرجة الأولى ؛
- مختص تربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 14
يشتمل إطار مختص اجتماعي على ثلاث )3( درجات، هي:
- مختص اجتماعي من الدرجة الثانية ؛
- مختص اجتماعي من الدرجة الأولى ؛
- مختص اجتماعي من الدرجة الممتازة.
المادة 15
تتولى هيئة التربية والتعليم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية :
• أطر التدريس :
- التربية والتدريس ؛
- التقييم ؛
- المشاركة في تنظيم الامتحانات المدرسية.
• إطار مستشار في التوجيه التربوي:
- تتبع المسارات الدراسية والتكوينية للمتعلم ومشروعه الشخصي ؛
- تقديم خدمات الإعلام والاستشارة في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي للمتعلم، وكذا للأسر ولمؤسسات التربية والتعليم ؛
- المساهمة في عمليات تقييم وتحليل وتتبع أداء المتعلم ؛
- المشاركة في تأطير الأنشطة المدرسية والأنشطة الموازية المتعلقة بمجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
• إطار مختص تربوي :
- المواكبة التربوية والتوثيق ؛
- الإشراف على المختبرات المدرسية ؛
- الإشراف على المكتبات المدرسية ؛
- المشاركة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال التربوي.
• إطار مختص اجتماعي :
- المواكبة النفسية والاجتماعية والصحية للمتعلم ؛
- المساهمة في تدبير الأنشطة المرتبطة بالحياة المدرسية ؛
- المساهمة في تدبير الصحة المدرسية والتواصل مع الأسر ؛
- المساهمة في الأنشطة التربوية والأنشطة الموازية المتعلقة بالمجال الاجتماعي.
الفرع الثاني
هيئة الإدارة التربوية والتدبير
المادة 16
تتألف هيئة الإدارة التربوية والتدبير من الأطر التالية :
•إطار متصرف تربوي ؛
• إطار مستشار في التخطيط التربوي ؛
• إطار ممون ؛
• إطار مختص الاقتصاد والإدارة ؛
• إطار مساعد تربوي.
المادة 17
يشتمل إطار متصرف تربوي على الدرجتين (2( التاليتين :
-متصرف تربوي من الدرجة الأولى؛
- متصرف تربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 18
يشتمل إطار مستشار في التخطيط التربوي على الدرجتين (2( التاليتين :
- مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مستشار في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 19
يشتمل إطار ممون على ثلاث (3( درجات، هي:
- ممون من الدرجة الثانية ؛
-ممون من الدرجة الأولى ؛
- ممون من الدرجة الممتازة.
المادة 20
يشتمل إطار مختص الاقتصاد والإدارة على ثلاث (3( درجات، هي :
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الثانية ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الأولى ؛
- مختص الاقتصاد والإدارة من الدرجة الممتازة.
المادة 21
يشتمل إطار مساعد تربوي على خمس (5) درجات، هي :
-مساعد تربوي من الدرجة الخامسة ؛
- مساعد تربوي من الدرجة الرابعة ؛
- مساعد تربوي من الدرجة الثالثة ؛
- مساعد تربوي من الدرجة الثانية ؛
- مساعد تربوي من الدرجة الأولى.
المادة 22
تتولى هيئة الإدارة التربوية والتدبير، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية:
• إطار متصرف تربوي :
أ - مزاولة مهام الإدارة التربوية، حسب المراحل التعليمية كما هي محددة في المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 6 جمادى الأولى 1423 (17 يوليو 2002) بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه، وذلك حسب المهمة المسندة للمعني بالأمر ؛
ب - المساهمة في الاستشارة في المجال التربوي والإداري، وفي التكوين والتأهيل وفي المواكبة التربوية والإدارية.
يتولى المتصرفون التربويون غير المزاولين لمهام الإدارة التربوية القيام بالمهام المنصوص عليها في البند (ب) من هذه المادة بناء على تكليف رسمي من المدير الإقليمي المعني.
• إطار مستشار في التخطيط التربوي :
- تدبير المشاريع التربوية ؛
- التخطيط التربوي والتنظيم المدرسي وإعداد الخريطة المدرسية ؛
- المساهمة في إعداد وتنفيذ مخططات العمل ؛
- المساهمة في إعداد وتتبع وتنفيذ مشروع المؤسسة وكذا في تنشيط الحوض المدرسي.
• إطار ممون :
- التدبير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
- تدبير الداخليات والمطاعم المدرسية ؛
- تدبير التجهيزات والممتلكات وتتبع تأهيل مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
- إعداد التقارير في مجال التدبير المالي والمادي.
•إطار مختص الاقتصاد والإدارة:
- المساهمة في التدبير الإداري والتربوي ؛
- التسيير المالي والمادي والمحاسباتي لمؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
- المساهمة في الأعمال المرتبطة بتسيير مؤسسات التربية والتعليم والتكوين ؛
- المساهمة في تنظيم عملية الإعلام والتوجيه والأنشطة المرتبطة بها وإنجاز عملية الإحصاء.
• إطار مساعد تربوي :
- المساعدة في التدبير الإداري والتربوي والمالي والمادي ؛
- أعمال الحفظ والأرشيف ؛
- المساهمة في تنفيذ الأعمال والمهام الموكولة للمصالح المعينين بها.
الفرع الثالث
هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم
المادة 23
تتألف هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم من الأطر التالية :
• أطر التفتيش التربوي، وهي :
- إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي ؛
- إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي ؛
- إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي ؛
- إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا.
• إطار مفتش في التوجيه التربوي ؛
•إطار مفتش في التخطيط التربوي ؛
•إطار مفتش الشؤون المالية.
المادة 24
يشتمل كل إطار من أطر التفتيش التربوي على الدرجات التالية:
•إطار مفتش تربوي للتعليم الابتدائي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي للتعليم الابتدائي من الدرجة الممتازة.
•إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الممتازة.
•إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي للتعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الممتازة.
•إطار مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا، يتكون من الدرجتين (2) التاليتين :
- مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الأولى ؛
- مفتش تربوي لأسلاك ما بعد البكالوريا من الدرجة الممتازة.
المادة 25
يشتمل إطار مفتش في التوجيه التربوي على الدرجتين (2) التاليتين :
-مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش في التوجيه التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 26
يشتمل إطار مفتش في التخطيط التربوي على الدرجتين (2) التاليتين :
-مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الأولى ؛
- مفتش في التخطيط التربوي من الدرجة الممتازة.
المادة 27
يشتمل إطار مفتش الشؤون المالية على الدرجتين (2) التاليتين :
- مفتش الشؤون المالية من الدرجة الأولى ؛
- مفتش الشؤون المالية من الدرجة الممتازة.
المادة 28
تتولى هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، حسب كل إطار، القيام بالمهام التالية :
•أطر التفتيش التربوي :
- المساهمة في تتبع وتقويم التعلمات بالتعليم الأولي والتعليم الابتدائي والتعليم الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي وأسلاك ما بعد الباكالوريا ؛
- التفتيش والافتحاص ؛
- التأطير والمواكبة ؛
- المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في المجال التربوي ؛
- المراقبة والتقييم ؛
- البحث والتكوين في المجال التربوي.
• إطار مفتش في التوجيه التربوي :
- التفتيش والافتحاص ؛
- التأطير والمواكبة ؛
- المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي ؛
- المراقبة والتقييم ؛
- البحث والتكوين في مجال التوجيه المدرسي والمهني والإرشاد الجامعي.
• إطار مفتش في التخطيط التربوي:
- التفتيش والافتحاص ؛
- التأطير والمواكبة ؛
- المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال التخطيط التربوي ؛
- المراقبة والتقييم ؛
- البحث والتكوين في مجال التخطيط التربوي والخريطة المدرسية.
•إطار مفتش الشؤون المالية :
- التفتيش والافتحاص ؛
- التأطير والمواكبة ؛
- المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في المجال المالي والمادي والمحاسباتي ؛
- المراقبة والتقييم ؛
- البحث والتكوين في المجال المالي والمادي والمحاسباتي.
الفرع الرابع
هيئة متصرفي التربية الوطنية
المادة 29
تشتمل هيئة متصرفي التربية الوطنية على ثلاث (3) درجات :
-متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية ؛
- متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى ؛
- متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة.
وعلى منصب سام لمتصرف عام للتربية الوطنية.
المادة 30
يزاول متصرفو التربية الوطنية مهامهم بالمصالح المركزية للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، وبالأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وبالمديريات الإقليمية التابعة لها، وكذا بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المذكورة.
المادة 31
مع مراعاة مقتضيات المواد 29 و30 و32 من هذا المرسوم، تسري على هيئة متصرفي التربية الوطنية مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010)، فيما يتعلق بالتوظيف والترسيم والمهام.
وتطبق عليهم مقتـــــضيات المرسوم رقم 2.05.1367 الصادر في29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) بتحديد مسطرة تنقيط وتقييم موظفي الإدارات العمومية.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية :
هيئة المتصرفين المشتركة بين الوزارات
هيئة متصرفي التربية الوطنية
متصرف من الدرجة الثالثة
متصرف التربية الوطنية من الدرجة الثانية
متصرف من الدرجة الثانية
متصرف التربية الوطنية من الدرجة الأولى
متصرف من الدرجة الأولى
متصرف التربية الوطنية من الدرجة الممتازة
يمكن أن يعين في منصب متصرف عام للتربية الوطنية، متصرفو التربية الوطنية من الدرجة الممتازة، وذلك طبقا للشروط والكيفيات المحددة في المادة 12 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 (29 أكتوبر 2010(.
المادة 32
تحدد شروط وإجراءات تنظيم مباراة توظيف متصرفي التربية الوطنية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الفرع الخامس
هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين
المادة 33
تشتمل هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين على الأطر التالية :
- إطار أستاذ مساعد ؛
- إطار أستاذ مؤهل ؛
- إطار أستاذ مؤطر.
المادة 34
مع مراعاة مقتضيات المواد 33 و35 و36 من هذا المرسوم، تسري على هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.546 الصادر في 15 من محرم 1445 (2 أغسطس 2023)، ما عدا مقتضيات المواد 3 و4 و6 و12 و15 و19 )الفقرة الأخيرة) و21 والجزء الثالث منه.
من أجل ذلك، تعتمد المماثلة التالية :
الهيئة المشتركة بين الوزارات للأساتذة الباحثين بمؤسسات التعليم العالي غير التابعة للجامعات
هيئة الأساتذة الباحثين في التربية والتكوين
إطار أستاذ محاضر
إطار أستاذ مساعد
إطار أستاذ محاضر مؤهل
إطار أستاذ مؤهل
إطار أستاذ التعليم العالي
إطار أستاذ مؤطر
المادة 35
تسند للأساتذة الباحثين في التربية والتكوين المهام التالية:
- التدريس بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، سواء في إطار التكوين الأساسي أو التكوين المستمر، ووفق أنماط التعليم المحددة في النصوص الجاري بها العمل ؛
- إغناء البحث العلمي في المجالات ذات الصلة بالتربية والتكوين والمساهمة في تطوير أساليب ومناهج التدريس ؛
- الإشراف على البحوث والتقارير والأعمال الميدانية والمساهمة العلمية والتربوية الخاصة بالطلبة والمتدربين المتابعين للتكوين بمراكز تكوين الأطر المذكورة ؛
- تتبع ومواكبة أطر التدريس المتدربين خلال السنة الأولى من تعيينهم ؛
- المشاركة في تنظيم المباريات وتقييم عملية التكوين الأساسي والمستمر لأطر التدريس ؛
- إنتاج الموارد البيداغوجية المادية والرقمية والعمل على تحيينها وتطويرها ؛
- تقييم المعارف والمؤهلات والكفايات المكتسبة والمساهمة في لجان الامتحانات والمباريات والمداولات، وكذا المشاركة في عملية الحراسة.
المادة 36
يخضع الأساتذة الباحثون في التربية والتكوين، غير المزاولين لمهامهم بمراكز تكوين الأطر العليا التابعة للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، لمقتضيات المرسوم رقم 2.05.916 الصادر في 13 من جمادى الآخرة 1426 (20 يوليو 2005) بتحديد أيام ومواقيت العمل بإدارات الدولة والجماعات المحلية.
المادة 37
تحدد إجراءات وكيفيات تنظيم مباراة توظيف الأساتذة المساعدين بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية، تؤشر عليه السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية.
الجزء الثاني
الجزء الثالث
0 تعليقات