مذكرة وزارية في شأن معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
مذكرة وزارية في شأن معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي
إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 في شأن "التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية".
مذكرة وزارية تُزيل عراقيل انتقال التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى العمومي
أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مذكرة جديدة لإعادة تنظيم عمليات انتقال التلاميذ من المؤسسات الخاصة إلى المؤسسات العمومية.
وتأتي هذه المذكرة من أجل تمكين التلاميذ من تجاوز الصعوبات التي كانت تواجههم خلال تقديم طلبات انتقالهم، حيث بات ذلك يتطلب فقط الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسة الأصلية والاتصال مباشرة بالمؤسسة المستقبلة دون ترخيص من مصالح المديرية الإقليمية.
ودعت الوزارة من خلال هذه المذكرة مدراء الأكاديميات إلى اعتماد المسطرة نفسها المعمول بها في معالجة طلبات انتقال التلميذات والتلاميذ بين المؤسسات العمومية بالنسبة للطلبات المتعلقة بانتقال التلميذات والتلاميذ المسجلين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي الراغبين في الانتقال إلى مؤسسات تعليمية أخرى، سواء كانت عمومية أم خصوصية.
وورد في المذكرة (أسفله) أن هذا الإجراء يأتي “تكريسا لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في التعليم، وانسجاما مع مضامين القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وفي إطار تبسيط المساطر وتوحيدها”.
وبناء على ذلك، قررت الوزارة إلغاء العمل بالمذكرة رقم 12 الصادرة بتاريخ 18 يناير 1990 في شأن التحاق تلاميذ التعليم الخاص المغربي بالمؤسسات التعليمية العمومية.
0 تعليقات