الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسات التعليمية
شروط الحصول على شهادة المغادرة من المؤسسات التعليمية
الى الآباء والأمهات.. هذه شروط حصولكم على شهادة المغادرة المدرسية لأبنائكم
في كثير من الأحيان يفتح نقاش كبير بشأن أحقية الحصول على شهادة المغادرة للتسجيل في مؤسسات اخرى، لسبب أو لآخر، وهل يحق للمدرسة الأولى أن ترفض تسليم هذه الوثيقة للطالبين.
من خلال النصوص القانونية، فإن مديرية القوانين والمنازعات تنص على أن:
شهادة المغادرة حق.. وكل إدارات مؤسسات المنظومة التعليمية ملزمة بتمكين طالبيها الشرعيين دون تماطل متى ما توفرت شروط الاستحقاق.. وهو ما جاء مفصلا و موثقاً في: مشروع النظام الداخلي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي، المتضمن "لميثاق التلميذ(ة)" و الذي سيشرع في تطبيقه ابتداء من الموسم الدراسي 2020/2021.
الفصل السابع: مغادرة المؤسسة التعليمية
• تسلم شهادة مغادرة المؤسسة التعليمية طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل؛
• تسلم شهادة المغادرة إلى:
1- الأب وعند عدم وجوده أو فقد أهليته، إلى الأم.
2- الوصي أو مقدم القاضي.
3- الكافل أو مديرو أو متصرفو أو مسيرو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وكذا المراكز والمؤسسات المستقبلة للاحداث الجانحين والموجودين في وضعية صعبة أو غير مستقرة أو في وضعية احتياج.
•لا تسلم شهادة مغادرة المؤسسة إلا مرة واحدة بعد التأكد من توفر التلميذة أو التلميذ على ملف مدرسي بالمؤسسة المعنية، ومن تسوية وضعيته (ها) مع المقتصد(ة) والمكلف (ة) بالمكتبة المدرسية. غير أنه يمكن تسليم نسخة ثانية مرقمة بعد الادلاء بوثيقة مبررة من السلطات المختصة تفيد بضياع النسخة الاولى؛
• بمجرد توقيع الام أو الاب أو ولي التلميذ(ة) شهادة مغادرة المؤسسة التعليمية يشطب على اسمه نهائيا من لوائح المؤسسة التعليمية؛
• لا تقبل عودة التلميذ(ة) لمتابعة الدراسة بالمؤسسة التعليمية إلا بتعليل مقبول وبعد تسوية وضعيته(ها) مع مصالح الاقتصاد والمكتبة المدرسية، ويتولى المجلس المختص بالمؤسسة السهر على هذه العملية.
1 تعليقات
نصت مذكرة وزير التربية الوطنية رقم 17-096 بتاريخ 15 فبراير 2017 في شأن تسليم وثائق ومعلومات لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ/ت على مايلي:
ردحذفاستنادا الى أحكام القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ومنشور وزير العدل رقم 52 س2 بتاريخ 2 فبراير 2005، واستجابة لطلبات الآباء والأمهات والأولياء الراغبين في الحصول على وثائق إدارية تخص أبناءهم المتمدرسين، فإنه يتعين التمييز بين الحالات التالية:
1. في حالة وجود علاقة زوجية قائمة:
في هذه الحالة، فإن النيابة الشرعية تسند للأب الكامل الأهلية، بصفته النائب الشرعي عن أبنائه، وفقا لأحكام المادتين 231 و236 من مدونة الأسرة.
2. في حالة حصول مانع للزوج (الأب)، كالمرض أو الغيبة:
هنا يؤول للزوجة القيام بالمصالح المستعجلة لأبنائها والتي لا تتحمل انتظار زوال المانع، مثل استخراج وثائق إدارية، مع الٍادلاء بما يفيد الوضعية الراهنة للنائب الشرعي عن الأبناء.
3. في حالة وجود نزاع بين الزوجين معروض على القضاء، ولم يتم الفصل فيه بصفة قطعية، فإن الأب يستمر في ممارسة نيابته الشرعية عن أبنائه.
4. في حالة انتهاء العلاقة الزوجية بالطلاق أو التطليق:
فإن المادة 171 من مدونة الأسرة، في الباب المتعلق ب "مستحقو الحضانة وتربيتهم"، فإن حضانة الأبناء تسند للأم مالم يتبين للقاضي خلاف ذلك، على أن يتضمن القرار الذي تصدره المحكمة على من آلت إليه حضانة الأبناء، وذلك وفقا للمادة 88 من مدونة الأسرة، حيث تتحمل الحاضنة في هذه الحالة كامل المسؤولية في المتابعة اليومية لواجبات الأبناء المدرسية والعناية بشؤونهمأن فيما يتعلق بالتوجيه المدرسي، حيث يتوجب تمكينها من جميع الوثائق الإدارية المتعلقة بتمدرس أبنائهم.
أنوار وريد .. متصرف تربوي
المصدر: https://mahkamaty.com/ar-ma/consultations/6253