التعويض عن الإقامة وفق التقسيم الجديد للمناطق "أ" و "ب" و "ج"
لائحة تصنيف الأقاليم حسب المناطق "أ" و "ب" و "ج" ، كما صدرت في الجريدة الرسمية عدد 5718 يوم 8 غشت 2013
- التعويض عن الإقامة : لقد حدد التعويض عن الإقامة في نسب من المرتب الأساسي تعادل 10% أو 15% أو 25 % بالنظر للمنطقة من المناطق الثلاث ( أ- ب – ج )، التي يتواجد بها مقر تعيين الموظف، وهكذا أصبحت هذه النسب المائوية محددة على الشكل التالي:
المقادير ( نسب مائوية من المرتب الأساسي المرتبط بالوضعية الإدارية للموظف).
المنطقة أ
25 % المجموعة1 (من السلم7إلى خارج السلم)
25 % المجموعة2 ( من السلم1إلى السلم6)
المنطقة ب
15 % المجموعة2 ( من السلم1إلى السلم6)
10 % المجموعة2 ( من السلم1إلى السلم6)
المنطقة ج
10 % المجموعة2 ( من السلم1إلى السلم6)
10 % المجموعة2 ( من السلم1إلى السلم6)
يشكــل التعــويض عــن الإقامة العنصر الثاني المكون للمرتب، ولقد حدد قدره بمقتضى الفصل 4 من المرسوم رقم 2.77.67 الصادر في 12 من صفر 1397 (2 فبراير 1977)، في نسب مختلفة من المرتب الأساسي، وذلك حسب السلم أو الدرجة التي ينتمي إليها الموظف، وكذا العمالة أو الإقليم الذي يعمل به، حيث رتبت هذه العمالات والأقاليم بصفة مؤقتة في ثلاث مناطق.
0 تعليقات