تسجل المخالفات الادارية عندما لا يقوم الوظف بعمل منوط به أو يقدم على ارتكاب أفعال منافية للقوانين الجاري بها العمل.
1- ما معنى المخالفات الادارية
يمكن للادارة تحريك المسطرة التأديبية في حق كل موظف ثبت لها, عند مزاولته لعمله, ارتكابه مخالفة إدارية.
أمثلة لبعض المخالفات الادارية التي تستجوب تحريك المسطلرة التأديبية
* التغيبات غير القانونية والانقطاعات المتكررة عن العمل
* الاإكثار من الإدلاء بالشهادات الطبية للتنصل من العمل بعد إثبات ذلك بواسطة المراقبة الطبية أو المراقبة الإدارية
* الامتناع عن القيام بالعمل
* الاعتداء بالضرب والشتم تجاه التلاميذ والموظفين والرؤساء
* إفشاء السر المهني
* عدم الالتزام بمواثيت العمل
* استغلال النفوذ
* التصرفات اللا أخلاقية
* إتلاف الممتلكات
* سوء التسيير المالي والمادي لمؤسسات التربية والتكوين ( بناء على تقرير الجهات المختصة)
* التقصير في مجال التأطير والمراقبة التربوية
* الامتناع عن حضور الندوات التربوية والدورات التكوينية
* الغش في الامتحانات والمباريات والتستر عليه
* احتلال أو استغلال مرافق إدارية في غير ما أعدت لها بدون ترخيص
* اقتحام سكن وظيفي واستغلاله دون سند قانوني
* التزوير في النقط والنتائج
* تسريب مواضيع الامتحانات
* إلزام المتمدرسين بتلقي الدروس الخصوصية بمقابل
* مزاولة مهام تربوية بالمدارس الخصوصية دون إذن أو ترخيص
* الجمع بين الوظيفة و العمل الحر الذي يدر دخلا إضافيا يمنعه القانون
* التصرف بصفة غير قانونية في مداخيل جمعيات اباء وأولياء التلاميذ, وكل فعل يتنافى والتشريعات الجاري بها.
بالنسبة لاحتلال السكن الوظيفي
* في حالة امتناع الموظف عن إفراغ السكن الوظيفي, الذي كان يشغله بحكم الوظيفة التي كانت مسندة إليه, بعد أن انتفت عنه الصفة التي تخوله حق الاستفادة من هذا السكن, ينبغي على الإدارة إنذار الموظف المؤاخذ باحتلال السكن الوظيفي بالافراغ في أجل شهرين مقابل وصل الاستلام.
* وإذا لم يمثثل المعني بالأمر لأوامر الإدارة بافراغ السكن بعد مرور الأجل المشار إليه يحال على المجلس التأديبي.
بالنسبة للترامي على سكن وظيفي أو احتلال مرفق إداري واستغلاله لغرض غير الذي أعد له
* يتم إنذار الموظف المعني بالافراغ الفوري للسكن أو المرفق المحتل مقابل وصل باستلام.
* إذا لم يمثثل الموظف بعد إنذاره بالإفراغ يعرض على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظة : إذا تم استنفاد جميع الاجراءات التأديبية في الحالتين دون الإفراغ يتم تحريك المسطرة القضائية.
2/ تحريك المسطرة التأديبية
ا- إصدار العقوبات من طرف الإدارة
* إذا لم يكن للموظف سوابق تأديبية, يمكن للادارة أن تتخذ في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفساره.
* إذا كانت للموظف سوابق تأديبية وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار, يمكن للادارة اتخاذ عقوبة التوبيخ دون استشارة المجلس التأديبي وذلك بعد استفسار المعني بالأمر.
ب- عرض الموظف على أنظار المجلس التأديبي
أذا كانت للموظف سوابق تأديبية, وسبق أن اتخذت في حقه عقوبة الإنذار أو التوبيخ, وتمادى في أفعاله يتعين عرضه على أنظار المجلس التأديبي.
ملاحظة : يتم تحريك المسطرة التأديبية في الحالتين الأولى والثانية, المشار إليهما أعلاه في حق الموظف الرسمي والمتمرن.
ج- التوقيف المؤقت عن العمل بسبب ارتكاب مخالفة إدارية
* يتعين مكاتبة المصالح المركزية قصد توقيف الوظف مؤقتا عن العمل تطبيقا لمقتضيات الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية شرط تمكينها من الملف المتضمن للوثائق والمستندات التي تثبت الفعل الذي يستدعي استصدار قرار التوقيف المؤقت وذلك في الحالتين:
- أذا كانت للموظف سوابق تأديبية وتأكد أن جميع العقوبات التي اتخذت في حقه, سواء من طرف الادارة مباشرة أو باقتراح من المجلس التأديبي, لم تحد من تصرفاته وانعكست سلبا على مردوديته وعلى السير العادي للعمل.
- إذا تبين للادارة أن الفعل المرتكب من طرف الموظف يشكل هفوة خطيرة.
- يجب عرض الموظف الموقوف مؤقتا عن العمل بسبب المخالفات الادارية على أنظار المجلس التأديبي في أجل لا يتعدى 6 أشهر من تاريخ توقيفه.
- وإذا لم يحترم الأجل المشار إليه أعلاه فإن الجهة التي أصدرت قرار التوقيف على المستوى المركزي ملزمة بارجاعه إلى عمله فورا, مع تسوية وضعيته الادارية والمالية ابتداء من تاريخ التوقيف المؤقت عن العمل, على أن يعرض لا حقا على أنظار المجلس التأديبي.
إرسال تعليق