مشروع النظام الداخلي للمؤسسات التعليمية
خدمات التربية والتعليم حق مكفول للأطفال اليافعين المسجلين بالمؤسسة التعليمية ذكورا و إناثا بدون تمييز.
تشمل خدمات المتمدرس التدريس وفق المناهج الرسمية و الأنشطة الثقافية و الفنية والرياضية، و توظف لهذه الغاية التجهيزات الأساسية من حجرات ومختبرات و ملاعب رياضية و المكتبة و الوسائل التعليمية و الأجهزة المتعددة الوسائط و كل مصادر العلم والمعرفة التي تتيح للتلميذ تعزيز تكوينه و تمنحه فرص التعلم الذاتي.
يحظى المتعلم الذي يعاني من إعاقة بدنية أو ذهنية بعناية خاصة تكفل كرامته و تيسر مشاركته الفعلية في الحياة المدرسية، و تقدم له في حدود الإمكانيات المادية و البشرية المتاحة للمؤسسة الرعاية الضرورية.
تعتبر المؤسسة التعليمية فضاء للتكوين و التربية و الحياة الجماعية، و تهدف إلى تحقيق النجاح الدراسي و الانفتاح الشخصي على المعرفة و التربية على تحمل المسؤولية الشخصية و الجماعية و تكوين المواطنين بهدف إدماجهم في الحياة المهنية و الاجتماعية.
و تخضع الحياة الدراسية لضوابط تستمد مقتضياتها من القوانين العامة و الخاصة ودوريات سلطات التربية و التكوين و تشكل قانونا داخليا يلتزم باحترامه التلاميذ و أولياؤهم و الأطر التربوية و الإدارية و شركاء المؤسسة.
يترتب عن الحياة الجماعية لفئات التلاميذ و مختلف الفاعلين بالمؤسسة من أساتذة و إداريين حقوق وواجبات.
الفصل الأول
مقتضيات عامة بالنسبة للتلاميذ والتلميذات وكافة الفاعلين بالمؤسسة
يجب على كل تلميذ أو فاعل داخل المؤسسة من أساتذة او إداريين الإلتزام بمايلي :
§ نهج الحياد الإديولوجي والسياسي باعتبار المؤسسة مرفقا عموميا ولايسمح القيام بداخلها بأعمال الدعاية السياسية والاديولوجية ،
§ التحلي بالتسامح ةوالاحترام اتحاه الخرين وإيثار الحوار في حالة نشوب خلاف ما ،
§ العناية والمحافظة على ممتلكات ومعدات المؤسسة باعتبارها ملكا عموميا ،
§ الحفاظ على السلامة والأمن الشخصي والجماعي من خلال احترام الأشخاص والممتلكات والالتزام بجميع التعليمات المتعلقة بإخلاء المرافق في حالة حدوث كارثة واحترام الضوابط أثناء التنقل داخل فضاء المؤسسة واستعمال الأدوات والمعدات .
الفصل الثاني
حقوق وواجبات التلاميذ والتلميذات
المادة 1 :
كل تلميذ يتمتع بحرية التفكير والتعبير لكنه مطالب بعدم القيام داخل المؤسسة بكل أعمال الدعاية السياسية والإديولوجية سواء من خلال أفعاله أو كتاباته .
المادة 2 :
المؤسسة التعليمية فضاء للحياة الجماعية وكل تلميذ يتمتع بداخلها بحق الوقاية ضد كل أشكال العنف والتمييز مهما كان مصدرها
المادة 3 :
تقوم العلاقات داخل المؤسسة على فواعد الاحترام ، ويلتزم بالابتعاد عن كل سلوك يتسم بالعنف أو كل عمل من شأنه أن يتسبب في ضرر نفسي أو بدني للغير .
المادة 4 :
يعتبر التلاميذ معنيين بالمحافظة على مرافق المؤسسة وتجهيزاتها ويتعهدون بحسن الاستعمال وحمايتها من الاتلاف ، ويتحمل المسؤول عن الاتلاف تعويض ما تسبب فيه من تكسير لأثاث المؤسسة وتجهيزاتها أو بتر وتمزيق لكتبها ووثائقها .
المادة 5 :
يرتدي التلاميذ ملابس تراعي الحشمة والوقار .
المادة 6 :
يمنع على التلاميذ التدخين داخل المؤسسة .
المادة 7 :
على التلاميذ واجب احترام قاعة الصلاة بالمؤسسة ، ولايمكن ارتيادها إلا لأداء الصلاة خارج أوقات الدراسة .
المادة 8 :
يمنع استعمال الهاتف المحمول وآلات التسجيل الشخصية من طرف التلاميذ داخل المؤسسة ن كما يمنع إحضار الأمتعة النفيسة ، وفي حالة ضياعها فغن المؤسسة لاتتحمل أية مسؤولية .
المادة 9 :
كل تلميذ يتمتع بحرية الدخول إلى المؤسسة والخروج منها وذلك طبقا لاستعماله الزمني .
الفصل الثالث
السلامة والأمن داخل المؤسسة التعليمية
المادة 10 :
لكل تلميذ الحق في الدراسة داخل المؤسسة التعليمية بكل أمان وبالمقابل عليه احترام مجموع التعليمات الخاصة بالسلامة لتفادي الحوادث أو التخفيف من عواقبها .
تعلق التعليمات العامة الخاصة بشروط السلامة على باب كل قاعة ويخبر التلاميذ بالسلوك الواجب اتباعه أثناء الدخول والخروج من المؤسسة وذلك حلال بداية السنة .
المادة 11 :
يجب على كل تلميذ احترام التعليمات الخاصة بالسلامة أثناء حصص التربية البدنية والأشغال التطبيقية .
المادة 12 :
كل تلميذ أصيب بمرض معد أو خطير ينقطع وجوبا عن الدراسة ولايسمح له باستئنافها غلا بعد غدلائه بشهادة طبية تثبت شفاءه.
المادة 13 :
عند وقوع حادثة بأحد مرافق المؤسسة ينقل التلميذ المصاب إلى قسم المستعجلات باقرب مستوصف أو مستشفى عمومي او مصلحة متعاقدة مع المؤسسة ، ويخبر ولي أمره بالحادثة ، وتتولى إدارة المؤسسة القيام بالإجراءات الإدارية .
الفصل الرابع
الخدمات التربوية والتعليمية داخل المؤسسة
المادة 14 :
يعتبر التلميذ مسجلا بصفة رسمية إذا تقدم بجميع الوثائق والمطبوعات واللوازم المعلن عنها في سبورة الإعلانات بالمؤسسة ، ويؤدي رسم التسجيل وواجب التأمين المدرسي والرياضي .
المادة 15 :
تنتهي عمليات تسجيل وإعادة تسجيل التلاميذ قبل الأربعاء الثاني من شهر شتنبر من كل سنة .وتخضع حالات التسجيل الاستثنائية للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل .
المادة 16 :
تنطلق الدراسة فعليا وجوبا يوم الخميس الموالي لعيد المدرسة .
المادة 17 :
تعتبر الدروس أداة للتعلم واكتساب المعارف ومن تم لايمكن تلقي تعليم جيد بدون وجود علاقات من الثقة بين الأساتذة والتلاميذ.
المادة 18 :
من حق التلاميذ في بداية السنة معرفة مايلي :
§ مضمون البرامج،
§ نظام الامتحانات والتعليمات التربوية والمنهجية المحددة من طرف الأستاذ،
§ نسبة وطبيعة المراقبة التربوية،
§ مقاييس التقويم ونمط احتساب المعدلات.
المادة 19 :
يستفيد التلميذ من جميع الحصص المقررة بحضوره واحترامه التوقيت المحدد وتجنب أي غياب غير مبرر .
المادة 20 :
يحترم التلاميذ الضوابط التنظيمية للدراسة والمراقبة المستمرة والاختبارات الدورية والامتحانات ومختلف الأنشطة المبرمجة.
المادة 21 :
يساهم التلميذ في الأنشطة داخل حجرات الدرس وسائر فضاءات المؤسسة ويقوم بإنجاز واجباته المنزلية ومراجعة دروسه وإحضار الأدوات المدرسية ولوازم التربية البدنية .
المادة 22 :
الغش سلوك لاأخلاقي ونبذه ومحاربته مسؤولية الجميع من إداريين ومدرسين وتلاميذ وأوليائهم، وفي حالة ثبوت الغش تمنح للتلميذ نقطة الصفر في مادة الاختبار أو الامتحان ويعرض على مجلس الانضباط لاتخاذ الإجراءات التأديبية في حقه .
الفصل الخامس
ضوابط الحياة داخل المؤسسة
المادة 23 :
المدرس مسؤول عن تلامذته خلال حصص الدروس والأنشطة التي يؤطرها ويسجل المتغيبين منهم في ورقة الغياب .
المادة 24 :
لايقبل المدرس أي تلميذ تخلف عن الحضور في حصة سابقة او تأخر لأكثر من خمس دقائق إلا بعد إدلائه بإذن الدخول مسلم من الإدارة .
المادة 25 :
يصطحب المدرس تلامذته إلى قاعة الدرس انطلاقا من مكان وقوفهم ويكون أول من يلج القاعة وآخر من يغادرها .
المادة 26 :
في حالة غياب غير مبرر أو سلوك غير مقبول توجه للتلميذ ملاحظة مكتوبة ترتب في ملفه وإنذار كتابي في حالة تكرار المخالفة ثم توبيخ ويخبر ولي أمره بذلك .
المادة 27 :
يمكن لإدارة المؤسسة أن تتجاوز العقوبات التصاعدية وتعرض على المجلس التأديبي التلاميذ المرتكبين لمخالفة جسيمة وكذا التلاميذ الذين لم تنفع معهم الإجراءات السابقة .
المادة 28 :
يمكن لمجلس الانضباط أن يقترح على التلميذ تعويض العقوبة بالقيام بخدمة لصالح المجتمع المدرسي .
المادة 29 :
لاتسلم شهادة مغادرة التلميذ للمؤسسة إلا بحضور ولي أمره وبمجرد توقيعه على السجل العام ، يشطب على اسم التلميذ نهائيا من لوائح المؤسسة .
الفصل السادس
حقوق وواجبات آباء وأولياء التلاميذ والتلميذات
المادة 30 :
يلتزم آباء وأولياء التلاميذ ومراسلو التلاميذ الداخليين بتتبع مواظبة أبنائهم على الدروس ومختلف الأنشطة بدون تمييز .
المادة 31 :
يتعاون الآباء وأولياء التلاميذ مع الإدارة بالحضور إلى المؤسسة كلما دعوا للإجابة على استفسارها لهم حول تصرفات أبنائهم سواء تعلق المر بالغياب أو السلوك أو الدراسة .
المادة 32 :
تخبر المؤسسة آباء وأولياء التلاميذ بالنتائج الدراسية لأبنائهم وبكل المستجدات الخاصة بتنظيم الحياة المدرسية وذلك بواسطة :
بيان النتائج الدراسية ،
المراسلات ،
الاجتماعات الإخبارية ،
اجتماعات جمعية آباء أمهات وأولياء التلاميذ .
المادة 33 :
يخبر الآباء وأولياء التلاميذ إدارة المؤسسة بكل تغيير يطرأ على عناوينهم .
الفصل السابع
الأنشطة المندمجة وثقافة المواطنة
المادة 34 :
يحق للمتعلمين تكوين أندية ثقافية وفنية وذلك بعد موافقة مجلس التدبير بالمؤسسة وبعد الإطلاع على تقرير المدير في الموضوع . ويجب أن تكون أهداف هذه الأندية منسجمة مع المبادئ العامة للتعليم العمومي .
المادة 35 :
يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية بالانخراط في مختلف الأندية والمشاركة في التظاهرات الثقافية والفنية.
المادة 36 :
يقوم المتعلمون في سلك التعليم الثانوي الإعدادي والتأهيلي بانتخاب مندوب أو مندوبة للقسم ونائبه أو نائبته في مطلع كل سنة دراسية ، ويقوم المندوب أو المندوبة بمهامه ( ها ) في إطار القانون الداخلي للأقسام الذي يشارك التلاميذ في وضعه .
المادة 37 :
تعتبر عملية انتخاب مندوبي أو مندوبات الأقسام درسا في ممارسة الديمقراطية بالنسبة للتلاميذ ، وخلال الحملة الانتخابية يمكن للتلاميذ طرح الأسئلة على المترشحين وعند الاقتضاء الاطلاع على برامجهم ، كما تتم عملية انتخاب المندوبين بواسطة الاقتراع السري .
المادة 38 :
يعهد إلى مندوبي ومندوبات الأقسام :
أ - داخل الأقسام :
§ عقد اجتماعات مع التلاميذ واستشارتهم حول الصعوبات التي تعترضهم،
§ مساعدة التلاميذ وتقديم المشورة لهم والقيام بدور الوسيط،
§ استشارة ومحاورة المدرسين،
§ خلق أواصر التعاون بين التلاميذ كمساعدة التلاميذ المتغيبين لظروف مبررة ومدهم بالدروس والفروض المنزلية،
§ تنشيط الحياة داخل القسم وتشجيع الحوار بين التلاميذ،
§ حث باقي التلاميذ على تحمل المسؤولية .
ب - داخل المؤسسة :
§ تمثيل القسم والقيام بمهام الناطق الرسمي باسمه،
§ القيام بدور المحاور في القضايا التي تهم الحياة المدرسية مع المستشارين في التوجيه التربوي وأطر الإدارة التربوية،
§ المشاركة في اجتماعات مندوبي الأقسام .
المادة 39 :
لايعتبر مندوب القسم :
§ رئيسا للقسم،
§ مسؤولا عن سجل الحضور ،
§ موزعا للمطبوعات .
المادة 40 :
يقوم مندوبو ومندوبات الأقسام بالتعليم الثانوي التاهيلي بانتخاب من يمثلهم (هن) في مجلس التدبير .
المادة 41 :
يتلقى مندوبو الأقسام تكوينا خلال السنة الدراسية خارج أوقات الدراسة وذلك لمساعدتهم على القيام بمختلف المهام المنوطة بهم ومدهم بجميع الوثائق والمعلومات الضرورية لذلك .
ملحوظة :
يستانس بهذا المشروع من طرف المؤسسة في صياغة قانون داخلي يأخذ بعين الاعتبار خصوصياتها وذلك بإشراك كافة المعنيين بالحياة المدرسية داخل المؤسسة .
المرجع : " دليل الحياة المدرسية " إصدار مديرية التقويم وتنظيم الحياة المدرسية والتكوينات المشتركة بين الأكاديميات ، دجنبر 2008
إرسال تعليق