تعليم بريس :
قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن الأساس القانوني لتحديد وضعية الأساتذة المتعاقدين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، يتمثل في القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والتي تم بموجبها إحداث الأكاديميات في شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها مدير، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لذلك.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الجريدة 24 نسخة منه ان الإعلان عن إجراء أي مباراة عمومية يستلزم التقيد بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما:
– نشر إعلان في الموضوع في صحيفتين وطنيتين على الأقل، وعلى بوابة الخدمات العمومية، وعلى المواقع الإلكترونية للإدارة المعنية ( الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ) ؛
– إصدار مذكرة تأطيرية في الموضوع.
وأضاف البيان أن تأطير عملية التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، تخضع لأحكام القانون رقم 07.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتجد مرجعيتها الأساسية كذلك في النصوص القانونية الأخرى المطبقة على المؤسسات العمومية، من بينها القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وكشف البيان ان عملية التوظيف المذكورة لا تخضع لأحكام النصوص القانونية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية في مجال التشغيل.
و فيما يتعلق بمبررات لجوء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتوظيف بموجب عقود يوضح البيان، فإن ذلك جاء بهدف تدعيم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بالموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمة التربية والتعليم لفائدة التلميذات والتلاميذ، والتي تبقى من التزامات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، طبقا لأحكام الدستور.
وحول كون “مذكرة إعلان التوظيف بموجب عقود تشمل خرقا سافرا للقانون المالي”، اكد البيان أن الأمر لا يتعلق بإحداث مناصب مالية ضمن قانون مالية 2016، بل ترصد اعتمادات مالية تخصص لأداء الأجور الشهرية للمتعاقدين تسجل ضمن ميزانية الأكاديميات، وذلك على ضوء الحاجيات التي يتم التعبير عنها سنويا في هذا المجال .
واشار البيان الى ان عملية التوظيف بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستتم عن طريق مباراة بعد الخضوع لانتقاء أولي واجتياز بنجاح اختبارات كتابية وشفوية، مع التأكيد على أن الحقوق والضمانات المخولة للمتعاقدين، وكذا الواجبات الملزمين بالقيام بها، هي نفسها المطبقة على المؤسسات العمومية .
كما ان هذه العقود يضيف البيان العقود ستبرم بين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمترشحين الناجحين في المباريات المعلن عنها في هذا المجال، مدتها سنتان (مدة محددة) تجدد لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي بعد نجاح المعنيين بالأمر في امتحان التأهيل المهني، الذي سينظم داخل سنتين في أربع 4 دورات .
وأن هذا الصنف من العقود سيمكن المعنيين بالأمر من ضمان استقرارهم الاجتماعي والنفسي والمهني من خلال إتاحة إمكانية الترقي في الصف وفي الطبقة، سواء عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار، وذلك على غرار ما يستفيد منه نظراؤهم بالمؤسسات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات الحماية الاجتماعية: (التغطية الصحية الإجبارية والانخراط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني إن الأساس القانوني لتحديد وضعية الأساتذة المتعاقدين التابعين للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ، يتمثل في القانون القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والنصوص المتخذة لتطبيقه، والتي تم بموجبها إحداث الأكاديميات في شكل مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يتولى تدبير شؤونها مدير، يتمتع بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لذلك.
وأوضحت الوزارة في بيان تلقت الجريدة 24 نسخة منه ان الإعلان عن إجراء أي مباراة عمومية يستلزم التقيد بالمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما:
– نشر إعلان في الموضوع في صحيفتين وطنيتين على الأقل، وعلى بوابة الخدمات العمومية، وعلى المواقع الإلكترونية للإدارة المعنية ( الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ) ؛
– إصدار مذكرة تأطيرية في الموضوع.
وأضاف البيان أن تأطير عملية التوظيف بموجب عقود من طرف الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كمؤسسات عمومية، تخضع لأحكام القانون رقم 07.00 والنصوص المتخذة لتطبيقه، وتجد مرجعيتها الأساسية كذلك في النصوص القانونية الأخرى المطبقة على المؤسسات العمومية، من بينها القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى.
وكشف البيان ان عملية التوظيف المذكورة لا تخضع لأحكام النصوص القانونية الجاري بها العمل بالوظيفة العمومية في مجال التشغيل.
و فيما يتعلق بمبررات لجوء الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين للتوظيف بموجب عقود يوضح البيان، فإن ذلك جاء بهدف تدعيم مؤسسات التربية والتعليم العمومي بالموارد البشرية اللازمة لتقديم خدمة التربية والتعليم لفائدة التلميذات والتلاميذ، والتي تبقى من التزامات الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، طبقا لأحكام الدستور.
وحول كون “مذكرة إعلان التوظيف بموجب عقود تشمل خرقا سافرا للقانون المالي”، اكد البيان أن الأمر لا يتعلق بإحداث مناصب مالية ضمن قانون مالية 2016، بل ترصد اعتمادات مالية تخصص لأداء الأجور الشهرية للمتعاقدين تسجل ضمن ميزانية الأكاديميات، وذلك على ضوء الحاجيات التي يتم التعبير عنها سنويا في هذا المجال .
واشار البيان الى ان عملية التوظيف بموجب عقود من لدن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ستتم عن طريق مباراة بعد الخضوع لانتقاء أولي واجتياز بنجاح اختبارات كتابية وشفوية، مع التأكيد على أن الحقوق والضمانات المخولة للمتعاقدين، وكذا الواجبات الملزمين بالقيام بها، هي نفسها المطبقة على المؤسسات العمومية .
كما ان هذه العقود يضيف البيان العقود ستبرم بين مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمترشحين الناجحين في المباريات المعلن عنها في هذا المجال، مدتها سنتان (مدة محددة) تجدد لمدة سنة قابلة للتجديد التلقائي بعد نجاح المعنيين بالأمر في امتحان التأهيل المهني، الذي سينظم داخل سنتين في أربع 4 دورات .
وأن هذا الصنف من العقود سيمكن المعنيين بالأمر من ضمان استقرارهم الاجتماعي والنفسي والمهني من خلال إتاحة إمكانية الترقي في الصف وفي الطبقة، سواء عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية أو عن طريق الاختيار، وذلك على غرار ما يستفيد منه نظراؤهم بالمؤسسات العمومية، إضافة إلى استفادتهم من خدمات الحماية الاجتماعية: (التغطية الصحية الإجبارية والانخراط في التعاضدية العامة للتربية الوطنية، الانخراط في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين والانخراط في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
مصدر الخبر هنا
إرسال تعليق