تعليم بريس :
جميع اجراءات التأديب في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة
حالة ترك الوظيفة: ينجز مقرر التوقف عن العمل في اجال معقولة و يتم توجيه رسالة الانذار عن طريق البريد المضمون الى اخر عنوان مصرح به من طرف المعني بالأمر.
I في حالة التوصل برسالة الانذار واستئناف العمل داخل اجال السبعة ايام
-
الادلاء بالشروحات الكتابية حول الغياب.
-
انجاز مقرر الشروع في العمل.
-
امكانية اتخاد قرار عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي، او اتخاذ عقوبة الانذار او التوبيخ مباشرة من دون استشارة المجلس التأديبي و دون عرض قرار (الانذار او التوبيخ) على تأشيرة الخازن الوزاري (نموذج القرار ملحق رقم 1) مع ضرورة تبليغ المعني بالأمر بالعقوبة المتخذة في حقه ويعتبر سريان مفعول العقوبة ابتداء من تاريخ التبليغ.
II في حالة التوصل برسالة الانذار وعدم استئناف العمل داخل اجال السبعة ايام
-
اتخاذ قرار العزل دون استشارة المجلس التأديبي، مع امكانية الاحتفاظ او عدم الاحتفاظ بالحق في المعاش. ويوجه هذا القرار الى الخزينة الوزارية من أجل التأشير عليه، مع ضرورة اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
-
في حالة الاحتفاظ بالمعاش، توجه نسخة من القرار مؤشر عليه الى الصندوق المغربي للتقاعد، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الادارة.
-
حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
III في حالة عدم التوصل برسالة الانذار وعدم استئناف العمل
-
الامر بإيقاف الاجرة يوجه الى الخازن الوزاري ،وانتظار 60 يوما. (نموذج الرسالة ملحق رقم 2).
IV في حالة استئناف العمل داخل اجال ستين يوما ابتداء من تاريخ ايقاف الاجرة
-
انجاز مقرر الشروع في العمل.
-
الادلاء بالشروحات الكتابية حول الغياب.
-
عرض المعني بالأمر على المجلس التأديبي.
ملاحظة : امكانية تشديد العقوبة في حالة ملاحظة عدم ملائمة العقوبة مع الفعل المقترف.
V في حالة عدم استئناف العمل داخل اجال ستين يوما ابتداء من تاريخ ايقاف الاجر
-
اتخاذ قرار العزل (نموذج القرار ملحق رقم 3) دون استشارة المجلس التأديبي، مع امكانية الاحتفاظ او عدم الاحتفاظ بالحق في المعاش. ويوجه قرار الحذف الى تأشيرة الخازن الوزاري، مع ضرورة اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
-
في حالة الاحتفاظ بالمعاش، توجه نسخة من القرار الى الصندوق المغربي للتقاعد ، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الادارة.
-
حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
حالة التغيب غير المشروع عن العمل:
-
توجيه استفسار الى الموظف المتغيب عن العمل بدون اذن او مبرر قانوني.
-
في حالة عدم تبرير الغياب يصدر امر بالاقتطاع من الاجرة عن عدد ايام التغيب، يوجه الى الخازن الوزاري من اجل مباشرة الاقتطاع من الاجرة. (نموذج الامر بالاقتطاع ملحق رقم 4)
حالة ارتكاب هفوة خطيرة:
-
التوصل بتقرير رئاسي حول الفعل او الافعال المرتكبة.
-
دعوة الموظف المعني من اجل الإدلاء بالشروحات الكتابية حول ما نسب اليه.
-
ضرورة الادلاء بالشروحات الكتابية من المعني بالأمر.
في حالة خطورة الفعل المقترف
-
يوقف المعني بالأمر مؤقتا عن العمل بواسطة قرار لمدة لا تتجاوز اربعة اشهر، مع امكانية الاحتفاظ بمرتبه كاملا او بجزء منه او عدم الاحتفاظ بمرتبه طيلة مدة توقيفه، باستثناء التعويضات العائلية. ويجب الدعوة لعقد اجتماع المجلس التأديبي من اجل البث في الملف خلال مدة لا تتجاوز 4 اشهر.
-
امكانية تشديد العقوبة من طرف رئيس الحكومة في حالة ملاحظة عدم ملائمة العقوبة مع الفعل المقترف.
-
اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
-
انجاز قرار العقوبة المتخذة في حق الموظف.
-
عرض القرار على تأشيرة الخازن الوزاري مصحوب بمحضر المجلس التأديبي.
-
تبليغ الموظف بنسخة من القرار مؤشر عليه.
-
حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
ملاحظة : في حالة اتخاذ عقوبات التوبيخ ،الانذار، التشطيب من لائحة الترقي يتم استرجاع المبالغ المقتطعة خلال فترة التوقيف.
في حالة المتابعة القضائية:
التوصل بالإشعار بالمتابعة القضائية في حق الموظف.
في حالة الاعتقال
-
انجاز تقرير التوقف عن العمل.
-
انجاز قرار التوقيف المؤقت (نموذج القرار ملحق رقم 5) مع عرضه على تأشيرة الخازن الوزاري.
-
بعد صدور الحكم النهائي يتم استدعاء المجلس التأديبي للبث في الملف واقتراح العقوبة.
-
امكانية تشديد العقوبة من طرف رئيس الحكومة في حالة ملاحظة عدم ملائمة العقوبة مع الفعل المقترف.
-
اخبار الموظف بالعقوبة المتخذة في حقه.
-
انجاز قرار العقوبة المتخذة في حق الموظف.
-
عرض القرار على تأشيرة الخازن الوزاري.
-
تبليغ المعني بالأمر بنسخة من القرار مؤشر عليه.
-
حفظ أصل القرار في الملف الاداري للموظف بقسم الموارد البشرية التابع لمديرية الشؤون الادارية.
الملاحق السالفة الذكر: لاجراءات التأديب في الوظيفة العمومية وفق القوانين الجديدة
-
رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
قـــــــــــــــــرار
-
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره و تتميمه.
-
وبناء على المرسوم رقم ……….. بتاريخ………… بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
-
بناء على الشروحات الكتابية التي أدلى بها المعني بالأمر لأجل تبرير …………،
-
حيث انه تم تبليغ المعني بالأمر بالعقوبة المتخذة في حقه بتاريخ….. ؛
-
بناء على القرار رقم ……بتاريخ………….بشان تفويض الامضاء،
يقرر ما يلي
فصـــل فريـــــد: ابتداء من (تاريخ تبليغ العقوبة) ، تنزل عقوبة التوبيخ في حق السيد…………………………. ، …………………….، الرتبة ………….. ، الرقم الاستدلالي……………. ، مع الاحتفاظ بها في ملفه الإداري.
……. في:
ملحق رقم1
رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
قـــــــــــــرار
-
بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في شعبان 1377 (24 فبراير 1958 ) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، حسبما وقع تغييره و تتميمه.
-
وبناء على المرسوم رقم ……….. بتاريخ…………… بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
-
بناء على الشروحات الكتابية التي أدلى بها المعني بالأمر لأجل تبرير …………،
-
حيث انه تم تبليغ المعني بالأمر بالعقوبة المتخذة في حقه بتاريخ………. ؛
-
بناء على القرار رقم ……بتاريخ………….بشان تفويض الامضاء،
يقرر ما يلي
فصــل فريــــد: ابتداء من (تاريخ تبليغ العقوبة) ، تنزل عقوبة الانذار في حق السيد…………………………. ، …………………….، الرتبة ………….. ، الرقم الاستدلالي……………. ، مع الاحتفاظ بها في ملفه الإداري.
……. في:
ملحق رقم1
رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
أمر بإيقاف الأجرة
في حالة ترك الوظيفة
ان وزير الداخلية،
– بناء على الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره وتتميمه؛
– و حيث أن السيد (ة)………..، الدرجة ………….. مقر التعيين ، قد انقطع (ت) عن عمله (ها)، منذ تاريخ ………..؛
– و حيث تعذر تبليغ انذار استئناف العمل المؤرخ في ………. ، تحت عدد…….. للمعني (ة) بالأمر الساكن ب…………… ؛
– و في انتظار اعمال مقتضيات الفصل 75 مكـــــرر.
يــــــأمـــــــر ب :
مباشرة ايقاف أجرة السيد (ة) ……………المؤاخذ بترك الوظيفة ابتداء من تاريخ……………
…… بتاريخ ………
ملحق رقم 2
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
الى
السيد الخازن الوزاري المعتمد لدى وزارة الداخلية
الموضوع : في شأن إيقاف راتب السيد………………
سلام تام بوجود مولانا الإمام
وبعد، فعلاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أطلب منكم العمل على إيقاف الأجرة الشهرية للسيد ……………… الدرجة …………… رقم التأجير ……….. بسبب ترك الوظيفة …………. وذلك ابتداء من……………….. .
وسؤوافي سيادتكم لاحقا بالقرار المجسد لهذه الوضعية قصد التأشير عليه.
وتقبلوا خالص التحيات
والسلام
ملحق رقم 2
رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
قـرار العزل
مع توقيف الحق في المعاش
-
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تغييره و تتميمه؛ (الفصل 75 مكرر منه )؛
-
بناء على القانون رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1390 (30 دجنبر 1971) المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما وقع تغييره وتتميمه؛
-
بناء على المرسوم الملكي عدد 66.330 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة القانون العام للمحاسبة العمومية؛
-
وبناء على المرسوم رقم ……….. بتاريخ………… بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
-
وحيث أن السيد ………………، الدرجة…………….،الرتبة ……(المستدل …..) مقر التعيين، يعتبر في حالة ترك الوظيفة منذ تاريخ ………….. ؛
-
وحيث تم توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم للمعني بالأمر قصد استئناف عمله بتاريخ …………….؛
-
وبما أنه تعذر تبليغ المعني بالأمر برسالة الإنذار ؛
-
وبما أن المعني بالأمر لم يستأنف عمله داخل الآجال المحددة في ستين يوما ابتداء من تاريخ اتخاذ الأمر بإيقاف الأجرة (كتاب مؤرخ في ……………………تحت رقم …………………)؛
-
وبناء على تقرير التوقف عن العمل؛
-
بناء على القرار رقم ……بتاريخ………….بشان تفويض الامضاء،
يقرر ما يلي
فصــل فريـــد :ابتداء من ……………………… يتم عزل السيد …………….،.الدرجة……………… الرتبة ………….، (ر.إ.ح…………………) مقر التعيين، ويحذف من الأسلاك الإدارية لهذه الوزارة، مع توقيف حقه في المعاش.
تأشيرة رقم ……..بتاريخ…….. ……. بتاريخ ………..
ملحق رقم3
رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
قـرار العزل
مع الإحتفاظ بالحق في المعاش
-
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تعديله و تتميمه، و لا سيما الفصل 75 مكرر منه؛
-
بناء على المرسوم رقم 011.71 الصادر في 12 ذي القعدة 1390 )30 دجنبر 1971( المحدث بموجبه نظام المعاشات المدنية كما تم تغييره و تتميمه؛
-
بناء على المرسوم الملكي عدد 66.330 الصادر في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) بمثابة القانون العام للمحاسبة العمومية؛
-
وبناء على المرسوم رقم ……….. بتاريخ………… بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
-
وحيث أن السيد ……………….، من الدرجة ………..،الرتبة ………….،الرقم الإستدلالي ………….،مقر التعيين ، يعتبر في حالة ترك الوظيفة ابتداء من ……………..؛
-
وحيث تم توجيه إنذار بواسطة رسالة مضمونة الوصول بإشعار بالتسليم للمعني بالأمر قصد استئناف عمله بتاريخ …………………؛
-
وبما أنه تعذر تبليغ المعني بالأمر برسالة الانذار؛
-
وبما أن المعني بالأمر لم يستأنف عمله داخل الآجال المحددة في ستين يوما من تاريخ اتخاذ الأمر بإيقاف الأجرة (رسالة رقم ………….. بتاريخ ………………….)؛
-
بناء على تقرير التوقف عن العمل؛
-
بناء على القرار رقم ……بتاريخ………….بشان تفويض الامضاء،
يقـرر ما يلــي
فصــل فريـــد: ابتداء من …………………. يتم عزل السيد …………….،الدرجة……….. الرتبة …………، (ر.إ.ح ………………..) مقر التعيين ، ويحذف من الأسلاك الإدارية لهذه الوزارة مع احتفاظه بحقوقه في المعاش.
تأشيرة رقم ……..بتاريخ…….. …….بتاريخ ………..
ملحق رقم3
المملكة المغربية رقم التأجير:
وزارة الداخلية رقم ب.ت.و :
الكتابة العامة
عمالة أو اقليم
قسم الموارد البشرية
أ مــــر
بالإقتطاع من الأجرة
بسبب التغيب غير المشروع عن العمل
– بناء على القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاع من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحــــــــلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.83.230 بتاريـــــــخ 9 محرم 1405 (5 أكتوبر1984)،
– بناء على المرسوم رقم 2.99.1216 الصادر في 6 صفر 1421 (10 مايو 2000) بتحديد شــــــــــروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 12.81 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعـــــــــات المحلية المتغيبين عن العمل بصـــــــــفة غير مشروعة، ولاسيما المادتين الأولى والسادسة منه،
– وحيث تبين بعد استفسار السيد (ة)………..، أن أسباب تغيبه (ها) عن العمل ليوم ………. غير مشروعة، (رسالـة رقم ……… بتاريخ ………).
يأمــــر
بماشرة الاقتطاع من الأجرة الشهرية للسيد (ة) … ……، الدرجة ……… ، الرتبة ……. ، (راح ……..) بمقر التعيين عن مدة تغيبه (ها) عن العمل بصفة غير مشروعة والمحددة في ……….
…….بتاريخ ………..
ملحق رقم4
رقم ب.ت.و :……………..
رقم التأجير :……………..
المملكة المغربية
وزارة الداخلية
عمالة او اقليم
الكتابة العامة
قسم الموارد البشرية
قــــرار
التوقيف المؤقت عن العمل
-
بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية حسبما وقع تعديله و تتميمه، و لا سيما الفصل 73منه،
-
وبناء على المرسوم رقم ……….. بتاريخ………… بشان النظام الاساسي الخاص بالموظف المذكور ؛
-
و بما أن السيـد(ة)……………….. ،ت……….. من الدرجة ……….، الرتبة …… الرقم الإستدلالي (…….)، متابع قضائيا من أجل ……………، مما استوجب إبعاده مؤقتا عن العمل؛
-
بناء على أصل الاشعار بالمتابعة القضائية الجارية في حق المعني بالأمر؛
-
بناء على تقرير التوقف عن العمل؛
-
بناء على القرار رقم ……بتاريخ………….بشان تفويض الامضاء،
يقـرر ما يلــي
فصــل فريـــد: ابتداء من …………….. يتم توقيف السيد ……………….. ، من الدرجة …….. الرتبة……. (ر.إ.ح :…..) ، مقر التعيين، مؤقتا من مهامه مع الحرمان من أجرته باستثناء التعويضات العائلية.
تأشيرة رقم ……..بتاريخ…….. ……. بتاريخ ………..
ملحق رقم5
-
0 تعليقات